احدث الاخبار

قبل الخروج على ولي الأمر وبعد الخروج !!

قبل الخروج على ولي الأمر وبعد الخروج !!
اخبار السعيدة - كتب - أبو زيد بن عبد القوي         التاريخ : 23-10-2011

   ثمة  خطأ مزمن يقع فيه من تحدث أوكتب عن موضوع الخروج على ولي الأمر وهو عدم تفريقهم في الحكم بين ما قبل الخروج وما بعد الخروج !!! وخطأ آخر مثله يتكرر على الدوام وهو عدم التفريق بين الاعتصام والتظاهر السلمي الذي كفله الدستور وبين الخروج المسلح !! وفي هذه العجالة سأبين للقارئ قضية هامة غابت عن كثير ممن خاض في قضية الخروج على ولي الأمر لكن قبلها سأذكر بإختصار حكم الخروج على ولي الأمر الظالم عند الزيدية وأهل السنة أما الزيدية فالخروج على الجائر من الأصول الثابتة عندهم . وأما أهل السنة والجماعة فلهم ثلاثة أقوال: القول الأول :  ذهب إلى الخروج على الإمام الجائر فقد خرج سيد شباب أهل الجنة الحسين بن علي وأكثر أهل بيته رضي الله عنهم والصحابة الأجلاء عبد الله بن الزبير وأبوسعيد الخدري وخرج كل الصحابة الذين كانوا في المدينة عام 63هـ بالسيف على الطاغية يزيد بن معاوية - ماعدا عبدا لله بن عمر وبني أمية ـ وخرج أبناء الصحابة كلهم ماعدا قلة ـ كمحمد بن الحنفية وزين العابدين ـ  في نفس المكان والزمان . وفي عامالثاني:رج كل علماء المسلمين في العراق على الطاغية الحجاج وشاركوا في المعارك مثل الحسن البصري والشعبي وسعيد بن جبير وعبدالرحمن بن أبي ليلى وخرج الإمام زيد بن علي عام 122هـ وشارك الإمام ابوحنيفة في ثورته بالمال وغالبية علماء الكوفة نصروه وقاتلوا معه أو كانوا من دعاته وخرج محمد النفس الزكية عام 145هـ  ووقف معه الإمام مالك وغيره وكان هذا القول هو السائد حتى أوائل القرن الثالث الهجري . والقول الثاني : ذهب إلى عدم الجواز. وهناك قول ثالث فصل في المسألة ونقله الشوكاني في نيل الاوطار  7 / 108 : ( عَنْ الدَّاوُدِيّ قَالَ : الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ فِي أُمَرَاءِ الْجَوْرِ أَنَّهُ إنْ قُدِرَ عَلَى خَلْعِهِ بِغَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا ظُلْمٍ وَجَبَ وَإِلَّا فَالْوَاجِبُ الصَّبْرُ.) وكل ماسبق هو قبل الخروج على ولي الأمر أما بعد الخروج فله حكم آخر فصله شيخ الإسلام إبن تيمية وبينه بشكل عجيب وفريد يدل على فقهه وعلو كعبه فيقول رحمه الله تعالى : (فَإِنَّ فَضَائِلَ الْأَعْمَالِ إنَّمَا هِيَ بِنَتَائِجِهَا وَعَوَاقِبِهَا وَالْقُرْآنُ إنَّمَا فِيهِ قِتَالُ الطَّائِفَةِ الْبَاغِيَةِ بَعْدَ الِاقْتِتَالِ ؛ فَإِنَّهُ قَالَ تَعَالَى : { وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي } الْآيَةَ . فَلَمْ يَأْمُرْ بِالْقِتَالِ ابْتِدَاءً مَعَ وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ ؛ لَكِنْ أُمِرَ بِالْإِصْلَاحِ وَبِقِتَالِ الْبَاغِيَةِ . وَ " إنْ قِيلَ " الْبَاغِيَةُ يَعُمُّ الِابْتِدَاءُ وَالْبَغْيُ بَعْدَ الِاقْتِتَالِ . قِيلَ : فَلَيْسَ فِي الْآيَةِ أَمْرٌ لِأَحَدِهِمَا بِأَنْ تُقَاتِلَ الْأُخْرَى وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ لِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِقِتَالِ الْبَاغِيَة ) ( مجموع الفتاوى 1/389) فيعرف الباغي أولا والذي قد يكون ولي الأمر نفسه !! وهذا هو مذهب السلف والأئمة لا مذهب إبن تيمية فقط !! فـ( السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ يَقُولُ أَكْثَرُهُمْ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمْ : لَمْ يُوجَدْ شَرْطُ قِتَالِ الطَّائِفَةِ الْبَاغِيَةِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْ بِهِ ابْتِدَاءً بَلْ بِالصُّلْحِ ، ثُمَّ إنْ بَغَتْ إحْدَاهُمَا قُوتِلَتْ .) ( الفروع لابن مفلح 11/304 ) ومع ذلك لو سلمنا بأن الخارجين بغاة فهل يجوز قتلهم والقتال مع ولي الأمر ؟ يقول شيخ الإسلام إبن تيمية : ( إنَّ الْأَمْرَ بِقِتَالِ الطَّائِفَةِ الْبَاغِيَةِ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ . إذْ لَيْسَ قِتَالُهُمْ بِأَوْلَى مِنْ قِتَالِ الْمُشْرِكِينَ وَالْكُفَّارِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ وَالْإِمْكَانِ فَقَدْ تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ الْمَشْرُوعَةُ أَحْيَانًا هِيَ التَّآلُفُ بِالْمَالِ وَالْمُسَالَمَةُ وَالْمُعَاهَدَةُ كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَالْإِمَامُ إذَا اعْتَقَدَ وُجُودَ الْقُدْرَةِ وَلَمْ تَكُنْ حَاصِلَةً كَانَ التُّرْك فِي نَفْسِ الْأَمْرِ أَصْلَحَ . وَمَنْ رَأَى أَنَّ هَذَا الْقِتَالَ مَفْسَدَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ : عُلِمَ أَنَّهُ قِتَالُ فِتْنَةٍ فَلَا تَجِبُ طَاعَةُ الْإِمَامِ فِيهِ إذْ طَاعَتُهُ إنَّمَا تَجِبُ فِي مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمَأْمُورُ أَنَّهُ مَعْصِيَةٌ بِالنَّصِّ فَمَنْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا هُوَ قِتَالُ الْفِتْنَةِ - الَّذِي تَرَكَهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ - لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ عَنْ نَصٍّ مُعَيَّنٍ خَاصٍّ إلَى نَصٍّ عَامٍّ مُطْلَقٍ فِي طَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ وَلَا سِيَّمَا وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ التَّنَازُعِ بِالرَّدِّ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ) ( مجموع الفتاوى 1/389) إذا فكل فتوى توجب القتال مع ولي الأمر هي باطلة عاطلة والاستدلال بنصوص طاعة ولي الأمر هو عدول عَنْ نَصٍّ مُعَيَّنٍ خَاصٍّ إلَى نَصٍّ عَامٍّ مطلق كما يقول إبن تيمية .

العلماء والتلبيس على الأمة

ويحذر إبن تيمية من التلبيس على المسلمين باجترار الأحداث السابقة وإنزالها على كل حادثة ويبين الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها الفقهاء في هذه القضية فيقول : (وَلِهَذَا لَمَّا اعْتَقَدَتْ طَوَائِفُ مِنْ الْفُقَهَاءِ وُجُوبَ الْقِتَالِ مَعَ عَلِيٍّ جَعَلُوا ذَلِكَ " قَاعِدَةً فِقْهِيَّةً " فِيمَا إذَا خَرَجَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْإِمَامِ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ وَهِيَ عِنْدُهُ رَاسَلَهُمْ الْإِمَامُ فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلِمَةً أَزَالَهَا عَنْهُمْ وَإِنْ ذَكَرُوا شُبْهَةً بَيَّنَهَا فَإِنْ رَجَعُوا وَإِلَّا وَجَبَ قِتَالُهُمْ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ . ثُمَّ إنَّهُمْ أَدْخَلُوا فِي هَذِهِ الْقَاعِدَةِ " قِتَالَ الصِّدِّيقِ لِمَانِعِي الزَّكَاةِ " وَ " قِتَالَ عَلِيٍّ لِلْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ " ؛ وَصَارُوا فِيمَنْ يَتَوَلَّى أُمُورَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْمُلُوكِ وَالْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ يَجْعَلُونَ أَهْلَ الْعَدْلِ مَنْ اعْتَقَدُوهُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَجْعَلُونَ الْمُقَاتِلِينَ لَهُ بُغَاةً لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ قِتَالِ الْفِتْنَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ وَاَلَّذِي تَرْكُهُ خَيْرٌ مِنْ فِعْلِهِ كَمَا يَقَعُ بَيْنَ الْمُلُوكِ وَالْخُلَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَأَتْبَاعِهِمْ : كَاقْتِتَالِ الْأَمِينِ وَالْمَأْمُونِ وَغَيْرِهِمَا ؛ وَبَيْنَ قِتَالِ " الْخَوَارِجِ " الحرورية وَالْمُرْتَدَّةِ وَالْمُنَافِقِينَ " كالمزدكية " وَنَحْوِهِمْ . وَهَذَا تَجِدُهُ فِي الْأَصْلِ مِنْ رَأْيِ بَعْضِ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ ثُمَّ كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد الَّذِينَ صَنَّفُوا بَابَ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ نَسَجُوا عَلَى مِنْوَالِ أُولَئِكَ تَجِدُهُمْ هَكَذَا فَإِنَّ الخرقي نَسَجَ عَلَى مِنْوَالِ المزني والمزني نَسَجَ عَلَى مِنْوَالِ مُخْتَصَرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ التَّبْوِيبِ وَالتَّرْتِيبِ . وَالْمُصَنِّفُونَ فِي الْأَحْكَامِ : يَذْكُرُونَ قِتَالَ الْبُغَاةِ وَالْخَوَارِجِ جَمِيعًا وَلَيْسَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي " قِتَالِ الْبُغَاةِ " حَدِيثٌ إلَّا حَدِيثَ كَوْثَرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ مَوْضُوعٌ . وَأَمَّا كُتُبُ الْحَدِيثِ الْمُصَنَّفَةُ مِثْلُ : صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَالسُّنَنِ فَلَيْسَ فِيهَا إلَّا قِتَالُ أَهْلِ الرِّدَّةِ وَالْخَوَارِجِ وَهُمْ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَكَذَلِكَ كُتُبُ السُّنَّةِ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَد وَنَحْوِهِ . وَكَذَلِكَ - فِيمَا أَظُنُّ - كُتُبُ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ لَيْسَ فِيهَا " بَابُ قِتَالِ الْبُغَاةِ "وَإِنَّمَا ذَكَرُوا أَهْلَ الرِّدَّةِ وَأَهْلَ الْأَهْوَاءِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ الثَّابِتُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْقِتَالِ لِمَنْ خَرَجَ عَنْ الشَّرِيعَةِ وَالسُّنَّةِ فَهَذَا الَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَمَّا الْقِتَالُ لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا عَنْ طَاعَةِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ فِي النُّصُوصِ أَمْرٌ بِذَلِكَ فَارْتَكَبَ الْأَوَّلُونَ ثَلَاثَةَ مَحَاذِيرَ : - الْأَوَّلُ : قِتَالُ مَنْ خَرَجَ عَنْ طَاعَةِ مَلِكٍ مُعَيَّنٍ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنْهُ وَمِثْلُهُ - فِي السُّنَّةِ وَالشَّرِيعَةِ - لِوُجُودِ الِافْتِرَاقِ وَالِافْتِرَاقُ هُوَ الْفِتْنَةُ .  وَالثَّانِي : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ الْمُرْتَدِّينَ عَنْ بَعْضِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ . وَالثَّالِثُ : التَّسْوِيَةُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ قِتَالِ الْخَوَارِجِ الْمَارِقِينَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ؛ وَلِهَذَا تَجِدُ تِلْكَ الطَّائِفَةِ يَدْخُلُونَ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَهْوَاءِ الْمُلُوكِ وَوُلَاةِ الْأُمُورِ وَيَأْمُرُونَ بِالْقِتَالِ مَعَهُمْ لِأَعْدَائِهِمْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمْ أَهْلُ الْعَدْلِ وَأُولَئِكَ الْبُغَاةُ ؛ وَهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَعَصِّبِينَ لِبَعْضِ أَئِمَّةِ الْعِلْمِ أَوْ أَئِمَّةِ الْكَلَامِ أَوْ أَئِمَّةِ الْمَشْيَخَةِ عَلَى نُظَرَائِهِمْ مُدَّعِينَ أَنَّ الْحَقَّ مَعَهُمْ أَوْ أَنَّهُمْ أَرْجَحُ بِهَوَى قَدْ يَكُونُ فِيهِ تَأْوِيلٌ بِتَقْصِيرِ لَا بِالِاجْتِهَادِ وَهَذَا كَثِيرٌ فِي عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ وَعُبَّادِهَا وَأُمَرَائِهَا وَأَجْنَادِهَا وَهُوَ مِنْ الْبَأْسِ الَّذِي لَمْ يُرْفَعْ مِنْ بَيْنِهَا ؛ فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَدْلَ ؛ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِهِ . ) ( المصدر السابق ) لن أعلق على كلام شيخ الإسلام إبن تيمية أو أشرحه لوضوحه وقوة حجته فعد إليه مرات وتفكر فيه كرات لكني أضع قوله (وَأَمَّا الْقِتَالُ لِمَنْ لَمْ يَخْرُجْ إلَّا عَنْ طَاعَةِ إمَامٍ مُعَيَّنٍ فَلَيْسَ فِي النُّصُوصِ أَمْرٌ بِذَلِكَ ) بين قوسين ليتفقه فقهاء آخر الزمان ويحذر كل من يلغ في الدماء بحجة القتال مع ولي الأمر !! وأوضح فأقول أن ماسبق هو في حالة الخروج المسلح على الجائر أما التظاهر والاعتصام  السلمي فقد كفله الدستور اليمني وكان الواجب على أصحاب بيان عدم جواز الخروج على ولي الأمر تغيير الدستور اليمني أولا وتغيير شكل الحكم من جمهوري إلى ملكي وأن يطلبوا من ولي الأمر عدم الاحتفال بمناسبة 26 سبتمبر قبل كل شئ !! حتى يقتنع الناس بأن الخروج على ولي الأمر الجائر معصية لا يجوز الاحتفال بها سنويا !! والأهم من هذا كله كان عليهم أن ينظروا في القضية بروية ويحددوا الباغي أولا عملا بمذهب السلف والأئمة ثم ينصحون الباغي بالعدول والرجوع عن بغية !! وأطرف ما في الموضوع أن الباغي في الوضع اليمني واضح وضوح الشمس في رائعة النهار بلا غبار!! إنه المشترك الذي رفض توقيع المبادرة الخليجية التي تحقن دماء أهل اليمن !! إنهم الشباب الذين يصرون على التمسك بالسلطة حتى لو أحترقت اليمن !! فيا شباب اليمن رجاء خاص من عالم من طراز خاص : تنازلوا عن الحكم لنائبكم وليكن قدوتكم الحسن بن علي بن أبي طالب الذي تنازل لعدوه وعدو والده أما أنا وكل العالم فنطلب منكم التنازل لنائبكم لا لخصومكم !! .

writerw1@hotmail.com

عدد القراءات : 2820
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات