احدث الاخبار

قراءة في قانون الرياضة اليمنية

قراءة في قانون الرياضة اليمنية
اخبار السعيدة - بقلم - د. محمد حسين النظاري*         التاريخ : 10-03-2014

مما لا شك فيه ان أي عمل كبير يراد من القائمين عليه انجازه في فترة وجيزة سيكون محاطا بالقصور في جوانب عدة، ووجود القصور لا يعني اطلاقا ان العمل المنجز سيئ او غير مفيد، بقدر ما يعني انه لم يرتقي لدرجة عالية من الجودة، نظرا لعوامل عدة منها عامل الوقت وعدم الاستفادة من الخبرات وأن يكون من يقوم بصياغة القانون هم انفسهم من الجهة المخولة بالمراقبة والمحاسبة. ان مسودة قانون الرياضة اليمنية الذي تم توزيعه بعد انجازه من قبل لجنة مختصة برئاسة وزير الشباب والرياضة معمر الارياني، يعد حدثا غير عادي في تاريخ الرياضة اليمنية، كونها كانت تفتقر طيلة السنوات الماضية لمثل هذا القانون اسوة بالدول الاخرى ويحسب للأخ الوزير والقائمين على إعداده.. ولأن قانونا كهذا على درجة كبيرة من الاهمية سيكون المرجع لكافة الرياضيين فينبغي على وزارة الشباب والرياضة ان يتسع صدرها وألا تستعجل في تقديمه للحكومة إلا بعد ان تطلع على كافة الملاحظات التي ستردها من الجهات المعنية. قرأت مواد مسودة القانون الذي تضمن 46 مادة، وهي الملاحظة الاولى التي لفتت انتباهي ف46 مادة لأول قانون للرياضة اليمنية هو عدد قليل جدا، بمعنى ان القانون اختزل في مواد قليلة، وهو ما يجعل تجاهل الكثير من الامور التي تهم الشأن الرياضي غائبة في المواد المصاغة، ولا يمكن بأي حال التعذر بأن هناك لائحة تنفيذية للقانون وهي من ستحتوي على ما تم اغفاله في المواد، فقوة القانون الذي سيكون ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية هو الاقوى . في الفصل الاول في التسمية والتعاريف ورد أن وزارة الشباب والرياضة هي المعنية بكلمة وزارة والأصح في ظل ان هناك توجه لإلغاء الوزارة أن تضاف فقرة (أو الجهة المختصة بالرياضة) وهو ما ينطبق على الوزير بحيث لا يكون وزير الشباب والرياضة بل وزير أو رئيس الجهة المختصة بالرياضة وقد اغفل القانون مهام الوزارة او الجهة المختصة بالرياضة وتقسيماتها وكذا مهام الوزير او رئيس الجهة المختصة بالرياضة، وكانت فرصة كبيرة أمام القائمين على القانون وضع ما يشر الى هيكلة ادارية للوزارة وهي ما تحتاج اليه في الوقت الراهن، فبدون هيكلة الوزارة أو الجهة القادمة المختصة بالرياضة، لن يكون هناك تقدم للعمل الرياضي في بلادنا. في الفقرتين 18 و 19 من المادة 3 في الفصل الثاني من الباب الاول من الاهداف جاءت الفقرة 18 بما يلي : "الاهتمام بالبحوث والدراسات المختصة بالألعاب الرياضية وتعزيز تطويرها وانتشارها" ، وأرى اضافة (وإصدار المجلات العلمية المحكمة في الجامعات الحكومية التي تحتوي على اقسام و كليات للتربية الرياضية)، كما ورد في الفقرة 19 " مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات في أوساط الرياضيين" وأرى اضافة (والعادات الضارة كتعاطي القات والتدخين). لتصبح الفقرة كاملة بصيغتها الجديدة كما يلي : (مكافحة تعاطي المنشطات والمخدرات والعادات الضارة كتعاطي القات والتدخين في أوساط الرياضيين، مع اضافة فقرة جديدة في الاهداف تتضمن (محاربة تعاطي القات في الاوساط الرياضية سواء داخل الملاعب او مقار وزارة الشباب والرياضة وفروعها بالمحافظات والاتحادات العامة وفروعها والأندية الرياضية بمختلف ألعابها) في الباب الثاني المتعلق بالهيئات الرياضية تحدثت المواد في العموميات وأرجعت غير الواضح الى النظام الأساسي، وكان الاحرى بما اننا نصوغ قانون للرياضة ان يتم تضمين كافة مواد النظام الاساسي لهذا القانون حتى ينال هذا النظام حقه من التعديل بعد عرضه على الرياضيين، ولكي يأخذ بعد تضمينه في مواد هذا القانون القوة، فهناك فرق بين ان تكون مواد النظام الاساسي مواداً في قانون الرياضة الصادرة عن رئاسة الجمهورية عن وجودها في النظام الصادر عن جهة هي ادنى من رئاسة الجمهورية، وكما هو معمول به في القوانين المشابهة الصادرة في وطننا العربي. في الفقرة 2 من المادة 5 من الفصل الثاني ورد ما يلي "أن يكون لها مقر ثابت وملاعب لمباشرة الأنشطة الرياضية (التي تمارسها)، وذلك طبقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير" والتعديل الذي اراه اضافة (التي تمارسها) بعد كلمة الرياضية، كما ورد في الفقرة 3 من نفس المادة "أن يكون لها نظام مطابق للنموذج المعتمد من الوزارة" ولم يذكر (اسم النموذج ولا رقمه). احتوت المادة 7 على فقرتين وارى اضافة فقرة ج محتواها (في حالة تعذر قيام الانتخابات خلال المدة المحددة من لجنة الانتخابات يقوم الوزير أو مدير مكتب الوزارة بالمحافظات بتعيين لجنة تسيير لإجراء الانتخابات في مدة لا تجاوز ستين يوماً). في المادة 8 ورد ما يلي " تتكون مجالس إدارات الهيئات الرياضية بالانتخاب من قبل الجمعية العمومية أو بالتعيين من قبل الوزير " من دون تحديد اسباب التعيين وعدم اجراء انتخابات لبعض الهيئات وأرى اضافة بعد كلمة من قبل الوزير (في حالة عدم وجود جمعية عمومية كافية).وارى اضافة أن يكون الأعضاء اليمنيون فى الاتحادات القارية والدولية أعضاء فى مجالس إدارات الهيئة المماثلة فى الجمهورية اليمنية. كما أجد بعد المادة 10 ضرورة اضافة مادة جديدة محتواها (لا يجوز لأي شخص في الهيئات الرياضية الجمع بين منصبين في الوزارة أو صندوق النشء (باستثناء الوزير كرئيس لمجلس ادرة الصندوق) أو أيٍ من الهيئات الشبابية والرياضة أو بين عضوية مجلس إدارة هيئتين رياضيتين). فمن وجهة نظري هذه الاضافة مهمة جدا لأنها تحد من تعدد المناصب من جهة ومن جهة اخرى تجعل العاملين في الوزارة أو الصندوق يتفرغون لمهامهم. اضافة مادة جديدة بعد المادة 13 من الفصل الرابع الخاص باللجنة الاولمبية محتواه (يكون انتخاب الاعضاء في اللجنة الاولمبية لدورتين انتخابيتين فقط) ليتساوى في ذلك اعضاء اللجنة الاولمبية مع الهيئات الرياضية الاخرى. في الباب الثالث المتعلق بموارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها وطرق الرقابة عليها، كانت المواد ذات صبغة عمومية فلم تحدد مقدار الدعم الحكومي المقدم للهيئات الرياضية ولا مقدار اشتراكات الأعضاء، كما لم تبين نسبة حصيلة إيرادات المباريات والإعلانات والاستثمارات التابعة لها. في المادة 16 جاء فيها ما يلي " تخضع الهيئات و المنظمات الرياضية للإشراف والرقابة والمحاسبة مالياً وإدارياً وفنياً من قبل الجمعيات العمومية والوزارة" أرى اضافة (أن تقدم كل هيئة رياضة حسابها الختامي سنوياً مصحوباً بتقرير المراجع العام في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية التالية) في المادة 20 لم يحدد القانون معايير لجنة الإشراف على الانتخابات و الهيئات الرياضية التي خول القانون الوزير بتشكيلها، وكان جميلا لو تم تحديد المعايير والمهام والاختصاصات . في الباب الرابع من الامتيازات والإعفاءات، ورد في الفقرة أ من المادة 22 من الامتيازات " اعتبارهم متفرغين في مهمة وطنية رسمية أثناء مراحل الإعداد والمشاركات الداخلية أو الخارجية لتمثيل الوطن، وتحسب ضمن سنوات الخدمة الفترة التي قضوها في المنتخبات الوطنية كخدمة فعلية لما هو منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية " أرى اضافة (مع تقديم أو تأخير الاختبارات لطلاب الجامعات والمدارس المشاركين في البطولات التي يمثلون فيها الوطن مع الاندية والمنتخبات) نظرا لأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تتعارض مع قوانين الامتحانات في وزارتي التربية والتعليم والجامعات الحكومية. وفي الفقرة (ب) من نفس المادة ورد ما يلي " عند تعرض اللاعب للإصابة أثناء ممارسته للنشاط الرياضي تتكفل الدولة بالنفقات العلاجية اللازمة في الداخل أو الخارج ." وأرى اضافة (أو الحكم) بعد اللاعب . فمن غير المنطقي حرمان الحكم وهو في نفس اللعبة مع اللاعب المستفيد. وفي الفقرة (ج) من نفس المادة ورد ما يلي " في حال وفاة لاعب المنتخب الوطني أثناء مشاركته الداخلية أو الخارجية يعامل أسوة بأمثاله من شهداء الواجب الوطني." وارى اضافة (أو الحكم الدولي) بعد لاعب المنتخب الوطني، ولو كانت المادة حددت كل اللاعبين لحددنا كل الحكام. في الفقرة (د) جاء النص على النحو التالي "يحصل لاعبو المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على تخفيض قدره خمسون بالمئة من قيمة تذاكر الطيران على الخطوط الجوية والبرية والبحرية الوطنية" وأرى اضافة (والحكام والمدربون الممارسون) بعد فقرة لاعبو المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية.

أجد الحاجة الى اضافة فقرة هـ محتواها ( تتعاقد جميع الهيئات الرياضية مع مؤسسات تأمينية للتأمين الصحي على اللاعبين والمدربين والحكام خلال ممارستهم للنشاط الرياضي) وإضافة فقرة (و) فحواها ( التزام الهيئات الرياضية بإعداد ملف طبى شامل عبر فحوصات طبية دورية لجميع اللاعبين والحكام والمدربين المسجلين لديها، وعدم السماح للعمل في مجال الطب الرياضي إلا للأطباء المتخصصين في هذا المجال تفاديا للتشخيص الخاطئ) وداعي الاضافة الى كون الدخلاء على مهنة الطب الرياضي من غير الاطباء يتسببون في تفاقم الاصابات كما ان عدم الفحص الدوري يجعل معرفة الاصابة في بداياتها امرا صعبا. في المادة 26 من الحقوق والواجبات من الباب الخامس جاء بها " تتكفل الدولة بتوفير المنشآت الرياضية في الأندية والاتحادات والمدارس والجامعات والأحياء السكنية" وارى اضافة (في مراكز المحافظات والمدن الثانوية). لتعميم الفائدة وحتى لا تصبح الفائدة في مراكز المحافظات فقط.

كما جاء في المادة 27 ما يلي " اعتبار يوم 8 فبراير من كل عام يوماً وطنياً للرياضة يمارس الجميع فيه مختلف الأنشطة الرياضية" وارى اضافة بعد الانشطة الرياضية الاتي (على أن تراعى المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة من قنوات فضائية وإعلام مرئى ومسموع ومقروء والمواقع الالكترونية التابعة لها المساحات الإعلامية الكافية لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة) وداعي الاضافة اهمية وسائل الاعلام التي اهملها القانون. في المادة 39 الاحكام الختامية من الباب العاشر ورد النص التالي " إلزامية ممارسة الأنشطة الرياضة بالمدارس والمعاهد والجامعات، واعتبار مادة التربية البدنية (الرياضية) مادة أساسية ضمن مناهج التعليم" وارى اضافة (الاساسي والثانوي) فكلمة التعليم لم تحدد أي نوع خاصة بعد ورود المدارس والمعاهد والجامعات في متن النص. كما أجد الحاجة الى اضافة مادتين بعد المادة 39 الاولى تنص (عدم الترخيص ببناء أي منشأة تعليمية كالمدارس والمعاهد والجامعات لا تحتوي على ملاعب ومرافق رياضية مع تشييد المنشآت الرياضية في المدارس والمعاهد والجامعات الخالية حاليا منها). والثانية تنص على التالي (يتم تخصيص 10 بالمائة من الوظائف في سلك التربية والتعليم بالمدارس لتدريس منهج التربية البدنية من خريجي معاهد واقسام وكليات التربية البدنية والرياضية).

قبل الباب العاشر الموجود بالقانون ارى اضافة هذا الباب اللجنة العليا للبحوث والدراسات الرياضية مادة جديدة () تشكيل لجنة بوزارة الشباب والرياضة أو الجهة المختصة بالرياضة بمسمى (اللجنة العليا للبحوث والدراسات الرياضية) برئاسة الوزير المختص بالرياضة وعضوية كلاً من: - استاذ من كل جامعة حكومية تحوي كلية أو قسم للتربية الرياضية. - ثلاثة من ذوى الخبرات الرياضية لا يقل مؤهلهم عن بكالوريوس. - أستاذ قانون من احدى الجامعات الحكومية.

- مدير عام الدراسات والبحوث ممثلاً عن وزارة الشباب والرياضة أو الجهة المختصة بالرياضة.

- ممثلاً عن اللجنة الاولمبية . مادة جديدة () تهدف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إلى وضع السياسات والخطط الإستراتيجية العلمية والتى تخدم الرياضة والرياضيين على كافة المستويات والممارسات من خلال إجراء البحوث العلمية التربوية الخاصة بالانتقاء الرياضى للناشئين، والارتقاء بمستوى الموهوبين رياضياً، والبحوث المتعلقة بالشباب والمرأة وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتهمل بالتنسيق مع الجهات البحثية ذات الصلة بالأبحاث العلمية الرياضية.

لم يأتي في القانون ما يفيد الاهتمام بالموهوبين من خلال دعمهم ورعايتهم، ولهذا ندعو الى تضمين مواد جديدة تُنشأ من خلالها بكل محافظة مدرسة للموهوبين رياضياً على الاقل بالتعاون مع الوزارات المعنية مثل (وزارة التربية والتعليم) لضم افضل العناصر الموهوبة رياضيا، على ان تُنشأ مراكز للموهوبين رياضياً بجميع المدارس (بخلاف مدارس الموهوبين رياضياً) بجميع المراحل التعليمية، مع وضع لائحة خاصة بالحافز الرياضى للموهوبين رياضيا بما يتواكب مع نوع وطبيعة ومستوى منافسات الموهوبين، وبما لا يتعارض مع القواعد المقررة للحافز فى القانون الحالى وبما لا يغفل مختلف المراحل العمرية فى منظومة الموهوبين. كما لم يتحدث القانون عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال انشاء مراكز خاصة للموهوبين رياضياً من المعاقين بحسب نوعيات ودرجات اعاقتهم وبما يتواكب مع لوائح وتخطيط اللجنة البار اولمبية المحلية والدولية.

من جهة اخرى لم يتحدث القانون عن محاربة العنف والشغب في الملاعب الرياضية وعليه ندعو الى اعاد مواد تحظر العنف وتعده جريمة من خلال استعمال أي شخص يستعمل أو يحرض على استعمال القوة أو العنف أو الإرهاب بقصد الإتلاف أو التعدي على اللاعبين أو سب المتسابقين أو الحكام أو الإداريين أو تعطيل سير المباريات أو المنافسات أو المسابقات داخل أي قاعة أو ملعب للشباب والرياضة، على ان يعاقب مرتكب جريمة العنف (بجانب أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر) الحظر من دخول الملاعب لمدة لا تجاوز العام، أو غرامة مالية تكون على قدر الاضرار التي احدثها أو السجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معاً.

ولأن التواطؤ هو عدو التنافس الشريف، فهو جريمة يقوم بها الشخص أو الاشخاص عمداً بالتلاعب أو التأثير في نتائج مباريات أو منافسات أو مسابقات الأنشطة الشبابية والرياضية وذلك عن طريق الإغراء أو التهديد لأيٍ من الأفراد التابعين لأي هيئة رياضية يمكنه أن يؤثر في نتائج المباريات أو المنافسات أو المسابقات وذلك لتحقيق كسب له أو لأي شخص آخر أو لتسبيب خسارة لأي هيئة رياضية، على ان تكون العقوبات المقترحة شديدة نظرا لفداحة الحدث. كما اغفل القانون الاعلام الرياضي على غير ما كان متوقعا، ولهذا ينبغي ان تتضمن المواد المضافة التزام الهيئات الرياضية بإتاحة كافة البيانات والمعلومات لجميع الإعلاميين والصحفيين دون تمييز، على أن يحظر الجمع بين عضوية مجالس إدارات الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية والعمل الإعلامى، مع التزام الإعلامى والصحفى بمراعاة حقوق الاحتياجات الخاصة فى تلبية احتياجاتهم الإعلامية والمعلوماتية لتعزيز فرص أندمجهم فى المجتمع، مع حظر عرض المواد الرياضية التى تتضمن إثارة العنف والتعصب أو كتابة أو تعليق اللافتات المسيئة والتى تتضمن إيحاءات سياسية أو دينية والتى يترتب عليها إثارة الرأى العام والإضرار بالأمن القومى. أعود وأقول ان هذه القراءة لقانون الرياضة هي وجهة نظر تعبر عن رؤيتي لتعديل المواد الموجودة أو اضافة مواد جديدة، وهذا لا يعني اني اكثر فهما من الاخوة الذين قاموا بصياغة مسودة القانون، والذين يشكرون على جهودهم، أو اني اخترعت التعديلات ولكني استقيتها بعد مراجعتي لأكثر من قانون عربي في هذا المجال.

. اتمنى التوفيق للرياضة اليمنية من خلال الخروج بقانون قوي يستطيع ان يلبي احتياجات الرياضيين. .

*رئيس قسم التربية الرياضية بجامعة البيضاء

عدد القراءات : 1967
Share |
اضف تعليقك على الفيس بوك
التعليقات